تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو محرم متفق عليه . ولأبي داود عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا ؛ سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا و ( لا ) يجوز لمحرم ( لبس مطيب بعده ) أي : الإحرام لحديث : لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه . ( فإن فعل ) أي : لبس مطيبا بعد إحرام ؛ فدى ( أو استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق ) الوقت ( المعتاد من خلعه ؛ فدى ) لأن استدامته كابتدائه ( ولا يشقه ) لأنه إتلاف مال بلا حاجة ولو وجب الشق أو الفدية بالإحرام فيه ؛ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم . وفي بعض النسخ : | ( ويتجه : و ) إن احتاج محرم استدامة لبس مخيط للسترة ( مع عدم إزار أذن ) أي : وقت إحرامه ؛ فله أن ( يرخي قميصا ) بأن يخرج يديه منه تغييرا لهيئة لبسه ويدخل بعض أطرافه في بعض ليصير ساترا ( لوسطه ) وعورته ( كسراويل ) وهو متجه . | ( وإن لبس ) محرم ( أو افترش ما كان مطيبا وانقطع ريحه ) أي : الطيب منه ( ويفوح ) ريحه ( برش ماء ) على ما كان مطيبا وانقطع ريحه ( ولو ) افترشه ( تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ) الحائل ( ريحه و ) لا ( مباشرته ؛ فدى ) لأنه مطيب استعمله لظهور ريحه عند رش الماء والماء لا ريح فيه وإنما هو من الطيب فيه . ( ولو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا لا فدية ) عليه قدمه في الرعاية الكبرى وصوبه في الإنصاف .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٦٤