فراغ حج ؛ أجزأه ) صومها والأفضل إذا رجع إلى أهله . ( وكلام المنتهى ) هنا ( غير محرر ) فإنه قال : وإن صامها قبل إحرام بحج أجزأ . مع أنه لا يجزىء الإحرام بحج وفراغه منه ومن أيام منى هذا مراده قطعا بدليل قوله : لكنه لا يصح أيام منى قال في شرحه : لبقاء أعمال من الحج ففي عبارته من الإيهام ما لا يخفى . ( ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى ) وهي : أيام التشريق ( صام بعد ) ذلك ( عشرة ) كاملة ( وعليه دم ) لتأخيره واجبا عن مناسك الحج عن وقته كتأخير رمي جمار عنها ( مطلقا ) أي : لعذر أو غيره ( وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر ) فيلزمه دم بتأخيره لذلك لما مر . | ( ولا يجب تتابع ولا تفريق في ) صوم ( الثلاثة و ) لا في صوم ( السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضا ) ها وكذا لو صام الثلاثة أيام منى وأتبعها بالسبعة لأن الأمر بها مطلق فلا يقتضي جمعا ( ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم ) بأن كان بعد يوم النحر ( انتقال عنه ) أي : الصوم ( شرع فيه أو لا ) اعتبارا بوقت الوجوب فقد استقر الصوم في ذمته فإن أخرج الهدي إذن أجزأه لأنه الأصل . | ( ومن لزمه صوم متعة فمات قبل فعله ) كله أو بعضه ( لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا ) من تركته إن كانت وإلا استحب لوليه أن يطعم عنه كقضاء رمضان ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر ( وإلا ) بأن كان تركه الصوم لعذر ( فلا ) إطعام عنه لعدم تفريطه . ( وعلى محصر دم ) بنحره مكان الإحصار بنية التحلل ويأتي . ( فإن لم يجد ) المحصر الدم ( صام عشرة
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي