تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دم ( و ) كذا على من لزمه هدي ( لفوات ) حج ( دم ) لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية . وقيس عليه القارن ( فإن عدمه ) أي : الدم من وجب عليه ( أو ) عدم ( ثمنه ولو وجد مقرضا ) نصا لأن الظاهر استمرار عسرته ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر ببلده ؛ لم يلزمه ذكره في القواعد الفقهية ؛ ( صام ثلاثة في الحج ) أي : وقته لأن الحج أفعال لا يصام فيها كقوله تعالى : الحج أشهر معلومات أي : فيها ( والأفضل كون آخرها ) أي : الثلاثة : ( يوم عرفة ) نصا فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج واستحب له هنا صوم يوم عرفة لموضع الحاجة ( وله تقديمها ) أي : الثلاثة أيام ( قبل إحرام بحج ) فيصومها ( بعد إحرام بعمرة ) لأنه أحد إحرام التمتع فجاز الصوم فيه كإحرام الحج ولجواز تقديم الواجب هنا على وقت وجوبه حيث وجد سبب الوجوب وهو هنا : الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ( إذ الظاهر من المعسر استمرار إعساره ) وعلم منه أنه لا يجوز صومها قبل إحرام عمرة . ( ووقت وجوبها ) أي : الثلاثة أيام أي : صومها : ( ك ) وقت وجوب ( هدي ) لأنها بدله وتقدم أنه يجب بطلوع فجر يوم النحر . ( و ) صام ( سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) لقوله تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة . ( وإن صامها ) أي : السبعة أيام ( قبل رجوعه ) إلى أهله ( قبل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٥٩