تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونفعه قاصر على فاعله بخلاف الإطعام فإن فيه دفعا لحاجة الفقير وهو متجه . | ( ويخير فيما ) أي : صيد ( لا مثل له ) من النعم إذا قتله ( بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته أو إخراجه عنها من طعامه بعدلها ( وصيام ) كما تقدم . لعذر المثل ( ولا يجب تتابع فيه ) أي : في هذا الصوم لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق فيتناول الحالين . ( ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض ) نص عليه لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها كسائر الكفارات . | ( و ) القسم الثاني من الفدية ( قسم ) يجب على ( الترتيب كدم متعة وقران ) فيجب الهدي لقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقيس القارن عليه ( و ) كدم وجب ( لترك واجب ) كتركه الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا وسائر الواجبات للحج أو العمرة وتأتي ( و ) كدم وجب ( لفوات ) حج إن لم يشترط : إن محلي حيث حبستني ( ولا حصار ) إن لم يشترط ( و ) كدم وجب ( لوطء وإنزال مني بمباشرة دون فرج أو ) إنزال مني ( بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس لشهوة أو استمناء ولو خطأ في الكل ) أي : كل ما تجب فيه الفدية من قسم الترتيب . ( وأنثى مع شهوة ) فيما سبق ( كرجل ) فيما يجب من الفدية كالوطء ( فعلى متمتع وقارن وتارك واجب )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٥٨