تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المؤنة على قياس الكفارة وهو متجه . | ( و ) النوع الثاني ( من ) نوعي ( التخيير : جزاء الصيد يخير فيه ) من وجب عليه ( بين ) : ذبح ( مثل ) الصيد من النعم وإعطائه لفقراء الحرم أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر ولا يجزئه أن يتصدق به حيا . ( أو : تقويمه ) أي : المثل ( بمحل تلف ) الصيد ( وبقربه ) أي : محل التلف ( بدراهم ) مثلا ( يشتري بها ) أي : الدراهم التي هي قيمة المثل ( طعاما إن لم يكن عنده ) فإن كان عنده ؛ أخرج منه ( ما يجزىء في فطرة ) كواجب في فدية أذى وكفارة ( فيطعم لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ) من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ( أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما ) لقوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . ( وإن بقي دون طعام مسكين صام ) عنه ( يوما ) كاملا لأن الصوم لا يتبعض . | ( ويتجه ) : أنه لا يجب على من عليه جزاء فأخرج ما وجده وقد بقي عليه دون طعام مسكين ؛ صوم يوم عنه وإنما يجب عليه شراء طعام ليس عنده ( ويخير في شراء ) طعام ( رخيص أو ) شراء طعام ( غال ) فلا يتعين عليه شراء الأنفع ولا الأجود وإنما وجب عليه تحصيل ذلك وإخراجه ( لقلة الصوم ) إذ هو يوم واحد

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٥٧