تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كانوا حلالا ؛ فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه وهو متجه . ( وتكره خطبة محرم ) بكسر الخاء أي : أن يخطب امرأة أو يخطب حلال محرمة لحديث عثمان وتقدم ( ك ) ما يكره له ( خطبة عقده ) أي : النكاح وتأتي لدخولها في عموم ولا يخطب ( و ) كما يكره له ( حضوره ) عقد النكاح ( وكذا شهادته فيه ) أي : النكاح بين حلالين . نقل حنبل : لا يخطب قال : معناه : لا يشهد النكاح . | ( ويتجه ) : كراهة شهادة المحرم ( ل ) عقد نكاح ( حلال ) وهذا الاتجاه لا طائل تحته لأن غير الحلال لا يعقد له ومعاطاة العقود الفاسدة حرام . ( وإلا ) يحمل على شهادة المحرم على نكاح بين حلالين بأن حمل على شهادته على نكاح بين محرمين فالعقد فاسد ( والشهادة في عقد فاسد حرام ) ويأتي في النكاح . ( وتباح رجعته ) أي : المحرم لمطلقته الرجعية لأنها إمساك ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال وكالتكفير للمظاهر ( و ) يباح ( شراء أمة لوطء ) لأن الشراء واقع على عينها وهي تراد للواطىء وغيره ولذلك صح شراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح فإنه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية . | ( و ) يصح ( اختياره ) أي : المحرم ( إن أسلم على أكثر من أربع ) نسوة لبعضهن في حال إحرامه لأنه إمساك واستدامة لا ابتداء نكاح كالرجعة وأولى . | ( الثامن : وطء يوجب الغسل ) لقوله تعالى : ^ ( فمن فرض فيهن

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤٧