تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج فلا رفث . . . ) ^ قال ابن عباس : حد الجماع إلى قوله : ^ ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ^ . | ( ويتجه باحتمال ) قوي : ( فلا يفسد ) إحرام من أولج ( بلا إنزال ) إذا كان إيلاجه ( بحائل ) صفيق بحيث لا يحس بالحرارة أما إذا أولج بلا حائل أو بحائل غير صفيق فإنه يفسد إحرامه لأنه وطء يوجب الغسل وهو متجه . والوطء الموجب للغسل هو : تغييب حشفة أصلية ( في فرج ) أصلي ( أو دبر لآدمي وغيره ولو ) كان الوطء ( سهوا أو جهلا أو ) كان الواطىء ( مكرها ) إذ الوطء لا يتأتى مع الإكراه ( أو ) كانت الموطوءة ( نائمة ) أو ميتة نقله الجماعة . | ( ويتجه باحتمال قوي : أو ) كانت الموطوءة ( مجنونة ) لا فرق بينها وبين غيرها . | ( وهو ) أي : الوطء ( يفسد النسك قبل تحلل أول ) حكاه ابن المنذر إجماعا ( ولو بعد وقوف ) نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا وحديث : من وقف بعرفة فقد تم حجه أي : قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم ( وعليهما ) أي : الواطىء والموطوءة ( المضي في فاسده ) أي : النسك ولا يخرج منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس . ( وحكمه ) أي : الإحرام الذي فسد بالجماع ( ك ) حكم إحرام ( صحيح فيما يفعل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤٨