تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد ( بإحرامه ) أي : الموكل ( فإذا حل عقده ) وكيله لزوال المانع . ( ولو ) وقع العقد ثم اختلف الزوجان ف ( قال زوج لزوجته : عقد قبل إحرامي ) وقالت الزوجة : بعده ؛ ( قبل ) قول الزوج لدعواه صحة العقد ثم إن طلق قبل الدخول وكان أقبضها نصف المهر ؛ لا رجوع لديه وإن لم يكن أقبضها ؛ فلا طلب لها به لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد ( وكذا إن عكس ) فقالت : عقد قبل إحرامك وقال : بعده ؛ فيقبل قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره قلت : ويلزمه تطليقها احتياطا لاحتمال كذبه ( لكن يلزمه نصف المهر ) في الثانية ( تبعيضا للحكم ) لأن إقراره عليها غير مقبول في إسقاط حقها لأنه خلاف الظاهر ( ويصح ) النكاح ( مع جهلهما ) أي : الزوجين ( وقوعه ) بأن جهلا : هل وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما ؟ لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة . ( و ) إن قال الزوج : ( تزوجتك وقد حللت فقالت : بل ) وأنا ( محرمة ؛ صدق ) الزوج لما تقدم . ( و ) لو قال : ( تزوجتك وقد انقضت عدتك فقالت : بل ) تزوجتني ( فيها ) أي : العدة ولم تمكنه من نفسها ؛ ( صدقت ) لأنها مؤتمنة على نفسها ( ومتى أحرم الإمام ) الأعظم ( أو نائبه ؛ امتنعت مباشرته ) أي : المحرم منهما ( له ) أي : للنكاح للخبر فلا يعقد لنفسه ولا بولاية عامة و ( لا ) تمنع مباشرة ( نوابه ) للنكاح بإحرامه ( بالولاية العامة ) فلهم إذا كانوا محلين تزويج من لا ولي لها لأن المنع منه فيه حرج . | ( ويتجه : فيمتنع ) عقد النكاح ( على نوابه بولايته الخاصة كنائبه في تزويج نحو بنته ) ممن له عليها الولاية فليس للنائب عقده بعد إحرامه حتى يحل وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وإخواتهم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤٦