تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آدمي كأسد وفهد ) وذئب ( وما في معناه ) مما فيه أذى للناس في أنفسهم وأموالهم ( وباز وصقر وشاهين وعقاب وحشرات مؤذية كزنبور وبق وبعوض وبراغيث ) وطبوع قاله في المستوعب ( وفي الإقناع : ورخم وبوم وديدان وفيه شيء ) فإنه جزم في المجرد وغيره بكراهة قتله ونقل أبو داود : يحرم قتله لأنه لا يؤذي بطبعه يؤيده قوله : ( فإنه يحرم مطلقا ) أي : في الإحرام والحرم ( قتل ) كل ( ما ) أي : حيوان ( لا مضرة فيه قالوا ) أي : فقهاؤنا : ( كنمل ونحل وهدهد وصرد وضفادع وكلاب ) ولا جزاء في ذلك لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس شيء من ذلك بصيد . ( وسئل الشيخ ) تقي الدين : ( هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار ؟ فقال : يدفع ضرره بغير التحريق ) إن اندفع وإلا ؛ جاز بلا كراهة ذكره الناظم . ( ولا بأس بنزع قراد عن دابته ) روي عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي . ( ويحرم ) على محرم لا على حلال ولو في الحرم قال في المبدع : بغير خلاف لأنه إنما حرم في المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح للحلال في الحرم كغيره ( ب ) سبب ( إحرام لا ب ) سبب ( حرم قتل قمل وصئبان ) من رأسه أو بدنه أو ثوبه ( ولو بزئبق و ) يحرم ( رميه ) لما فيه من الترفه بإزالته أشبه قطع الشعر ( ولا جزاء فيه ) أي : القمل لأنه لا قيمة له ولأنه ليس بصيد ولا يحرم قتل براغيث ودلم وبق ونحوها من الحشرات المؤذية . ( ويضمن جراد ) أتلفه محرم ( بقيمته ) في مكانه لأنه متلف غير مثلي ( ولو بمشي ) محرم ( على ) جراد ( مفترش بطريق ) وإن لم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤٣