تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو غيره ؛ لم يحل ولم يضمنه لأنه التحق بالمؤذيات طبعا كالكلب العقور وكالآدمي الصائل وسواء خشي معه تلفا أو ضررا بجرحه أو إتلاف ما له أو بعض حيواناته أو أهله ( أو ) قتل صيدا ( بتخليصه من نحو سبع أو شبكة ليطلقه ) لم يحل ولم يضمنه لأنه مباح لحاجة الحيوان . ( أو قطع ) محرم ( منه ) أي : الصيد ( عضوا متآكلا فمات لم يحل ولم يضمنه ) لأنه لمداواة الحيوان أشبه مداواة الولي محجوره وليس بمتعمد قتله فلم تتناوله الآية ( ولو أخذه ) أي : الصيد الضعيف محرم ( ليداويه فوديعة ) عنده ( فإن فرط ) في حفظه أو تعدى ؛ ( ضمن ) وإلا فلا لأنه محسن . | ( ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم ) حيوان ( إنسي كخيل ودجاج ) وبهيمة أنعام لأنه ليس بصيد وقد كان عليه الصلاة والسلام يذبح البدن في إحرامه في الحرم تقربا إلى الله تعالى وقال : أفضل الحج : العج - رفع الصوت بالتلبية - والثج أي : إسالة الدماء بالنحر والذبح . ( ولا ) تأثير لحرم وإحرام في ( محرم أكل غير متولد ) بين مأكول وغيره كسمع فيحرم قتله في الإحرام وفي الحرم تغليبا للحظر ويفدي . وأشار لمحرم الأكل بقوله : ( كذئب وثعلب ورخم وبوم وكالفواسق الخمس ) وهن : ( حدأة وغراب وفأرة وعقرب وكلب عقور ) لحديث عائشة قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور متفق عليه . ( ويسن قتلها ) أي : المذكورات ( حلا وحرما ) للخبر والمراد : في الجملة ويأتي في الصيد أن الكلب العقور يجب قتله ( و ) يستحب أيضا ( قتل كل مؤذ طبعا ) وإن لم يوجد منه أذى ( غير

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤٢