تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن له طريق غيره لأنه أتلفه لمنفعة نفسه أشبه ما لو اضطر إليه . ( وكذا ) كان ( بيض صيد أتلف ) أي : أتلفه محرم ( لحاجة مشي ) عليه ؛ فيضمنه ( ويباح ) لمحرم وغيره ( لا بالحرم صيد ما يعيش في الماء كسمك ولو عاش في بر أيضا كسلحفاة وسرطان ) لقوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وأما البحر بالحرم ؛ فيحرم صيده لأن التحريم فيه للمكان فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر وطير الماء بري لأنه يبيض ويفرخ في البر فيحرم على محرم صيده وفيه الجزاء . | ( ولمحرم احتاج لفعل محظور ) غير مفسد ( فعله ) ويفدي لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية وحديث كعب بن عجرة وألحق بالحلق باقي المحظورات . ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه لبس وفدى نصا . ( وكذا لو اضطر كمن بحرم إلى ذبح صيد ؛ فله ) أي : المضطر ذبحه ( وأكله ويفدي وهو ميتة لغيره ) أي : كميتة في التحريم لا في النجاسة فلا يباح إلا لمن يباح له أكل الميتة . ( وتقدم هي ) أي : الميتة ( على صيد حيا ) لأنه لا جزاء فيها ( ويأتي ) في كتاب الأطعمة . | ( السابع : عقد النكاح ) فيحرم ( ولا يصح ) من محرم لحديث مسلم عن عثمان مرفوعا : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولمالك والشافعي أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه . ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة ( إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ) فلا يكون محظورا ( إن

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤٤