تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا ) تزول عنه ( يده الحكمية ) التي لا يشاهدها ( ككونه ) أي : الصيد ( في بلده أو بيته أو في يد نائبه بغير مكانه ولا يضمنه ) أي : الصيد ( معها ) أي : مع يده الحكمية إذا تلف لأنه لا يلزمه إزالتها ولم يوجد منه سبب في تلفه وله التصرف فيه بنحو بيع وهبة . | ( ومن غصبه ) أي : الصيد من يد محرم حكمية ؛ ( لزمه رده ) إليها لاستدامتها عليه . ( ومن أدخله ) أي : الصيد من محرم أو حلال ( الحرم ) المكي ؛ لزمه إرساله ( أو أحرم ) رب صيد ( وهو بيده المشاهدة كفي قبضته أو رحله ) أو قفصه ( أو خيمته ؛ لزمه إزالتها ) أي : اليد المشاهدة عنه ( بإرساله ) في موضع يمتنع فيه لئلا يكون ممسكا له وهو محرم عليه كحالة الابتداء . ( واختار جمع ) من الأصحاب : ( أو ) يزيل يده المشاهدة عن الصيد ( بوضعه تحت يد وكيله ) الحلال وهو اختيار حسن لكن المذهب خلافه ( فإن تلف ) الصيد في يده ( قبل التمكن ) أي : تمكن المحرم ( من إرساله ) بأن نفره ليذهب فلم يذهب حتى تلف ( لم يضمن ) لأنه غير مفرط ولا متعد فإن تمكن من إرساله ولم يفعل ؛ ضمنه بالجزاء ( و ) إن أرسله غيره ( فلا ضمان على مرسله من يده قهرا ) لزوال حرمة يده المشاهدة ولأنه من الأمر بالمعروف ( وملكه ) أي : المحرم وبيده صيد ( باق ) عليه سواء أرسله أو استمر تحت يده إلى أن حل كعدم ما يزيله ( فيرده ) أي : الصيد ( أخذه ) لمالكه ( إذا حل ) من إحرامه ( ويضمنه ) أي : الصيد ( متعد ) عليه بقيمته لمالكه لبقاء ملكه عليه وزوال اليد لا يزيل الملك كالغصب والعارية . | ( ومن قتل ) وهو محرم ( صيدا صائلا ) عليه ( دفعا عن نفسه )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤١