( مبيعا ) منه زمن حله ( بخيار ) مجلس أو شرط ( أو ) أي : ولا يسترده ( بعيب ) ولا إقالة ولا غيرها ( ولمشتر رده ) أي : الصيد على بائع محرم بعيب أو خيار لوجود السبب المقتضي للرد ( ولا يدخل ) في ( ملك محرم إذا ) أي : في حال إحرامه لعدم أهليته للتملك ويملك إذا حل كعصير تخمر ثم انقلب خلا . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي : ( ولكل حلال تملكه ) بعد رده على المحرم إذ ليس له إمساكه حينئذ وحيث وجب عليه تركه ؛ صار في حكم المباح فمن أمسكه كان أحق به وإن بقي حتى حل من إحرامه ؛ فليس لأحد أخذه لعوده إلى ملكه بمجرد إحلاله وهو متجه . ( فمن قبضه ) أي : الصيد وهو محرم ( بنحو هبة أو رهن أو شراء ؛ لزمه رده ) إلى من أقبضه إياه لفساد العقد ( وعليه ) أي : قابض الصيد ( إن تلف قبل رد الجزاء ) لمساكين الحرم ( مع قيمته ) لمالكه ( في هبة وشراء ) لوجود مقتضى الضمانين ( و ) أما ( في الرهن ) فليس عليه إلا ( الجزاء فقط ) لمساكين الحرم لما سبق ولا يضمنه لمالكه لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه ففاسده كذلك ( كما لو أرسله ) أي : الرهن فتلف فليس عليه إلا الجزاء ( ما لم يتعد ) مرتهن عليه فيتلف الرهن فيضمن قيمته مع جزائه أيضا . | ( ومن أحرم وبملكه صيد ؛ لم يزل ملكه ) عنه لقوة الاستدامة
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي