ولو في رأسه وبدنه ) فلا إثم ولا فدية فيه ( أو شم ) طيبا ( بلا قصد كجالس عند عطار لحاجة ) لا لشم الطيب فلا شيء عليه ( و ) لا على ( حامله ) أي : الطيب ( ومقلبه بلامس و ) لا على ( داخل سوق وكعبة ) ليتبرك بها لأنه لا يمكن الاحتراز منه ( ويأتي ) في باب الفدية ( إذ استعمله ) أي : الطيب ( نحو ناس وذكر ) فيلزمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره من المائعات لأن القصد الإزالة . | ( السادس : قتل صيد بر ) إجماعا لقوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وكذلك يحرم أذاه وتنفيره لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : لا ينفر صيدها ( واصطياده ) أي : صيد البر وإن لم يقتله أو يجرحه لقوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ( وهو ) أي : صيد البر ( الوحشي المأكول أو المتولد منه ) أي : الوحشي المأكول ( ومن غيره ) كمتولد بين وحشي وأهلي أو مأكول وحشي وغيره كسمع تغليبا للتحريم ( والاعتبار ) في كونه وحشيا أو أهليا ( بأصله فحمام وبط وهو : الأوز وحشي وإن تأهل ) اعتبارا بالأصل ( وعكسه نحو جاموس ) كإبل ( توحش ) فلا يحرم أكله ولا جزاء فيه قال أحمد في بقرة صارت وحشية : لا شيء فيها لأن الأصل فيها الأبنية ( فإذا أتلف محرما صيدا أو ) أتلف ( بعضه أو أتلف بيده بمباشرة أو بسبب ولو ) كان السبب ( بجناية دابة ) محرم ( متصرف فيها ) بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا فيضمن ما أتلفت بيدها وفمها لا ما نفحت برجلها نفحا لا وطئا كما يعلم من الغصب
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي