الإحرام ( بها ) يوم النحر ولا يوم عرفة ولا أيام التشريق كالطواف إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل عليها .
| 2 ( باب الإحرام )
| قال ابن فارس : هو نية الدخول في التحريم كأنه يحرم على نفسه الطيب والنكاح وأشياء من اللباس كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع . | وشرعا : ( نية النسك أي : الدخول فيه ) لا نية أن يحج أو يعتمر ( فلا ينعقد ) أي : النسك ( بدونها ) أي : النية لحديث : إنما الأعمال بالنيات ( وسمي ) الدخول في النسك ( إحراما لتحريم ) المحرم بإحرامه على نفسه ( ما كان يحل ) له من النكاح والطيب وأشياء من اللباس ونحوها . | ( وسن لمريده ) أي : الإحرام ( غسل ) للخبر ولو حائضا أو نفساء لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم . وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض متفق عليه . وإن رجتا الطهر قبل فوات الميقات أخرتاه حتى تطهرا ( أو تيمم لعدم ) ماء أو عجز عن استعماله لنحو مرض لعموم : فلم تجدوا ماء فتيمموا ( ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام ) كغسل الجمعة . | ( ويتجه : ولو ) كان حدثه ( بجماع ) بين غسل وإحرام فلا يضر ذلك في إحرامه إذ الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الإحرام ( و ) يضر حدث المرأة بطرو ( حيض ) بعد اغتسالها للإحرام كالواطىء وأولى إذ طرو الحيض ليس من جهتها . ( و ) يتجه