تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال : يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره وقال : إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لأمه فيما صنع وكرهه ولحديث أبي يعلى الموصلي عن أبي أيوب مرفوعا : يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه . | ( وكره ) إحرام ( بحج قبل أشهره ) قال في الشرح : بغير خلاف علمناه ( وينعقد ) إحرام الحج بحج في غير أشهره لقوله تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وكلها مواقيت للناس فكذا الحج وكالميقات المكاني وقوله : الحج أشهر أي : معظمه فيها كحديث : الحج عرفة . | ( وهي ) أي : أشهر الحج : ( شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) وكانت أشهر الحج كذلك لأنها الأمد الذي يصل فيه الحاج من أقصى البلاد ( ويوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر ) لحديث ابن عمر مرفوعا : يوم النحر يوم الحج الأكبر رواه البخاري . وقال تعالى : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي : في أكثرهن وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا بخروج وقت الحج ثم الجمع يقع على اثنين وبعض آخر والعرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا . | ( وميقات العمرة ) الزماني ( جميع العام ) لعدم المخصص لها بوقت دون آخر ( ويأتي ) لذلك مزيد إيضاح . ولا يكره

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٠١