تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القادر عليه ( في نفل حج و ) في ( بعضه ) كالصدقة وكذا عمرة . ويصح نسك نفل عن ميت ويقع عنه وكأنه مهد إليه ثوابه ( والنائب ) في نسك ( أمين فيما أعطيه ) من مال ( ليحج منه ) أو يعتمر فيركب وينفق منه بمعروف فإن زاد في الإنفاق على قدر الحاجة ( ف ) إنه ( يضمن ) . | ( ويتجه ) : محل ذلك ( حيث لا عقد بجعل معلوم ) أما لو عقد مع المستنيب على جعل معلوم فلا ضمان عليه لأن تصرفه حينئذ في مال نفسه فلا يحجر عليه فيه وهو متجه ( ما زاد ) أي : أنفقه زائدا ( على نفقة المعروف أو ) ما زاد على نفقة ( طريق أقرب ) من الطريق البعيد إذا سلكه ( بلا ضرر ) في سلوك أقرب لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا ( و ) يجب عليه أن ( يرد ما فضل ) من نفقته لأنه لم يملكه له المستنيب وإنما أباح له النفقة منه قال في الإرشاد وغيره في : حج عني بهذا فما فضل لك : ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه . ( ويحسب له ) أي : النائب ( نفقة رجوعه ) بعد أداء النسك بمكة إلا أن يتخذها دار إقامة ولو ساعة فلا يحتسب له نفقة الرجوع لسقوطها فلم تعد اتفاقا . ( و ) يحسب له نفقة ( خادمه إن خدم ) بالبناء للمفعول ( مثله ) لأنه من المعروف . وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم يضمن ويصدق إلا أن يدعي أمرا ظاهرا فيبينه . قال في الفروع : ويتوجه له صرف نقد بآخر لمصلحته وشراء ماء لطهارته وتداو ودخول حمام . ( ويرجع ) نائب ( بما استدانه لعذر ) على مستنيبه ( و ) يرجع ( بما أنفق عن ) أي : على

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٨٩