تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( نفسه بنية رجوع ) وظاهره : ولو لم يستأذن حاكما لقيامه عنه بواجب ( وما لزم نائبا من دم وغيره ) كفعل محظور ( ب ) سبب ( مخالفته فمنه ) أي : النائب لأنه بجنايته ( حتى دم تمتع وقران لم يؤذن له فيهما ) فإن أذن له مستنيبه فعليه . | ( ونفقة حج فسد على نائب كقضائه ويرد ما أخذ ) لأن النسك لم يقع عن مستنيبه لجنايته وتفريطه . | ( ويتجه : تبين وقوع ) فعل ( الحج من أصله عن النائب ) ليتوجه الرجوع عليه بما أخذه وهو متجه . | ( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه لأنه لا يمكن وقوعه عنهما وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر ( أو ) أحرم عن ( أحدهما لا بعينه ) وقع عن نفسه دونهما أو أحرم عن نفسه وغيره ( وقع عن نفسه ) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوها فمع نيته أولى ويرد لهما ما أخذه منهما . ( ومن أخذ من اثنين أجرة حجتين ليحج عنهما في عام ) واحد ( أدب ) لفعله محرما نص عليه ( ومن استنابه اثنان بعام ) واحد ( في نسك فأحرم ) به ( عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده ) نصا ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى لأن علق الإحرام من المبيت ليالي منى ورمي الجمار أيامها باقية فلا يصح إدخال إحرام على إحرام . ( وإن نسيه ) أي : نسي من أحرم عنه منهما ( وتعذر ) عليه ( علمه فإن فرط ) النائب ( أعاد الحج عنهما ) لأنه لا يكون لأحدهما لعدم أولويته بل

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٩٠