تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : استدمه عن نفسك كقولك للمؤمن : آمن ولأن نية التعيين ملغاة فيصير كما لو أحرم مطلقا وحينئذ : فيرد النائب ما أخذه من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه ( والنائب كمنوب عنه فلو أحرم بنذر منوبه وقع عن حجة الإسلام ) وكذا لو كان عليه حج قضاء وأحرم بنذر أو نفل وقع عن القضاء دون ما نواه . | ( ويصح أن يحج عن عاجز أو ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام ) واحد لأن كلا عبادة منفردة كما لو اختلف نوعهما ( وأيهما ) أي : النائبين ( أحرم أولا ) أي : قبل الآخر ( فعن حجة الإسلام ثم ) الحجة ( الأخرى ) التي تأخر إحرام نائبها ( عن نذره ولو لم ينوه ) أي : الثاني عن النذر لأن الحج يقع فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده بهما ثم يعين والعمرة في ذلك كالحج . ( و ) إن أحرم ( بنفل من عليه نذر ف ) يقع إحرامه ( عن نذره أشبه حجة الإسلام ) وتقدم . ( ويصح أن يحج عن غيره و ) أن ( يتنفل به ) أي : الحج عن نفسه وغيره ( من ) حج عن نفسه ولكن ( عليه عمرة وعكسه ) أي : يصح أن يعتمر عن غيره ويتنفل بها عن نفسه من اعتمر عن نفسه وعليه حج لأنهما عبادتان متغايرتان ولا يصح أن ينوب من عليه نسك عن غيره في ذلك النسك . | ( و ) يصح ( أن يجعل قارن ) أحرم بحج وعمرة أو بها ثم به على ما يأتي ( الحج عن شخص ) استنابه فيه ( والعمرة عن ) شخص ( آخر ) استنابه فيها ( بإذنهما ) أي : الشخصين لأن القران نسك مشروع فإن لم يأذنا وقع الحج والعمرة عن النائب ورد لهما ما أخذه منهما كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره . | ( و ) يصح ( أن يستنيب قادر ) على حج ( وغيره ) أي : غير

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٨٨