( حضرا كصلاة النافلة ونحو ذلك ) من المستحبات الشرعية ( فقال ابن مفلح في الآداب : لا يعتبر فيه إذنهما ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له ) قطعا ( والعمل على خلافه . انتهى ) ما قاله في الآداب وهو صحيح بلا ارتياب . | ( ولا يحل غريم مدينا ) أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما بالشروع ( وليس لولي سفيه مبذر ) بالغ ( منعه من حج فرض ) وعمرته ( ولا تحليله ) من إحرام بأحدهما لتعينه عليه كالصلاة ( وتدفع نفقته لثقة ينفق عليه في الطريق ) نيابة عن وليه ( ويحلل ) سفيه ( بصوم ) كحر معسر ( إن أحرم بنفل وزادت نفقته ) أي : السفر ( على نفقة الإقامة ولم يكتسبها ) السفيه في سفره فإن كانت تعدل نفقة الحضر أو زادت وكان يكتسب الزائد لم يحلل لأنه لا ضرر عليه في الزائد في ماله . | الشرط ( الخامس ) لوجوب الحج والعمرة : ( الاستطاعة ) للآية والإخبار ( لمكلف به ) أي : الحج ( ولا تبطل ) الاستطاعة ( بجنون ) ولو مطبقا فيحج عنه ( و ) كذا لا تبطل الاستطاعة ( بردة وتشترط ) الاستطاعة ( لوجوب ) الحج والعمرة ( فقط ) دون إجزائهما ( وهي ) أي : الاستطاعة : ( ملك زاد يحتاجه في سفره ) ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة ( و ) ملك ( وعائه ) لأنه لا بد منه ( ولا يلزمه حمله ) أي : الزاد ( إن وجد ) بثمن مثله أو زائد يسيرا ( بالمنازل ) في طريق الحاج لحصول المقصود ( وملك راحلة ) لركوبه ( بآلت ها أي : الراحلة بشراء أو كراء ( تصلح ) أي : الراحلة ( لمثله من نحو رحل وقتب وهودج ) جزم به في الوجيز . ومن الاستطاعة تحصيل خادم إن خدم مثله إذ هو كآلة الراحلة وأولى لحديث ابن عمر قال : جاء
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي