إن كان أحرم بإذن لقيام المشتري مقام بائعه ( وله ) أي : المشتري ( الفسخ إن لم يعلم ) بإحرام القن ( ولم يملك تحليله ) لتعطل منافعه عليه زمن إحرامه فإن ملك مشتر تحليله فلا فسخ له لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه فيه ابتداء . وكذا لا فسخ إن علم أنه محرم . | ( ولكل من أبوي ) حر ( بالغ منعه ) أي : الولد البالغ ( من إحرام بنفل ) حج أو عمرة ( ك ) منعه من نفل ( جهاد ) للإخبار وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذن وكذا السفر لواجب كحج وعلم لأنه فرض عين كالصلاة ( ولا يحللانه ) أي : البالغ إذا أحرم ( وحرم طاعتهما ) أي : والديه ( في معصية كترك حج وسفر لعلم واجبين ) لحديث : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ( وليس لهما من نحو سنة راتبة على الأصح ) قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه : لا يعجبني هو يقدر يبر أباه في غير هذا ( ووقع خلاف ) بين الأصحاب في وجوب طاعتهما ( في المباح ) كالبيع والشراء والأكل والشرب ( فقيل : يلزمه طاعتهما ) فيه ( ولو كانا فاسقين ) هذا ظاهر إطلاق الإمام أحمد ( ف ) على هذا ( لا يسافر ) لنحو تجارة ( إلا بإذنهما ) وقال الشيخ تقي الدين : هذا أي : وجوب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه . فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا . انتهى . | ( ويتجه : صحة هذا ) القول أي : وجوب طاعتهما في المباح ( في سفره وفي كل ما يخافان عليه منه ) كسباحة في ماء كثير ومسابقة على نحو خيل وهذا اتجاه حسن ( وأما ما يفعله ) الحر البالغ
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي