| ( وإن أفسد قن حجه بوطء ) فيه قبل التحلل الأول ( مضى ) في فاسده ( وقضاه كحر ( ويصح ) القضاء من قن مكلف ( في رقه ) كصوم وصلاة فإن عتق بدأ بحجة الإسلام ( وليس لسيده منعه ) من قضاء ( إن ) كان ( شرع فيما أفسده ) من حج أو عمرة ( سابقا بإذنه ) أي : السيد لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومنه قضاء ما أفسده على الفور فإن لم يكن بإذنه فله منعه منه ( وإن عتق ) القن في حجة فاسدة ( أو بلغ الحر في حجة فاسدة ) وكان عتقه أو بلوغه ( في حال تجزئه عن حجة الفرض لو كانت ) الحجة الفاسدة ( صحيحة ) بأن كان قبل الدفع من عرفة أو بعده وعاد ووقف ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( مضى ) فيها وقضاها فورا ( وأجزأته حجة ) القضاء عن حجة ( الإسلام وعن حجة القضاء ) لأن القضاء يحكي الأداء وإنما أخرجت قول المصنف عن ظاهره ليوافق أصليه وغيرهما ( وقن في جنايته ) بفعل محظور في إحرامه ( كحر معسر ) في الفدية بالصوم على ما يأتي ( وإن تحلل ) قن ( بحصر ) عدوله ( أو حلله سيده ) لإحرامه بلا إذنه ( لم يتحلل قبل صوم ) كحر أحصر وأعسر فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل . ( ولا يمنع ) القن ( منه ) أي : الصوم نصا كقضاء رمضان ( وإن مات ) قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه ( ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ) ذكره في الفصول والمراد : يسن كقضاء رمضان ( على ما مر قبيل صوم التطوع ) فراجعه إن شئت . | ( وإن أفسد ) قن ( حجه صام ) عن البدنة عشرة أيام كحر معسر ( وكذا إن تمتع ) قن ( أو قرن ) أو أفسد عمرته صام عن الدم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لما تقدم . ( ومشتري ) القن ( المحرم كبائعه في تحليله ) إن كان أحرم بلا إذن ( و ) في ( عدمه )
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي