لوجود الطواف من الصغير ( فإن نوى ) الطائف ( عن نفسه و ) عن ( الصبي ف ) يقع ( عن الصبي ) كالكبير المعذور إذا طيف به محمولا . | ( وكفارة حجه ) أي : الصغير في مال وليه ( وما زاد على نفقة حضر في مال وليه إن أنشأ وليه السفر به ) أي : الصغير ( تمرينا ) له ( على الطاعة ) لأنه لا مضرة لتركه ( وإلا ) يكن ( الأمر كذلك ( فلا ) يجب ذلك على الولي بل من مال الصغير ( ك ) ما لو سافر به ( لمصلحته ) من تجارة وخدمة ( ولاستيطانه مكة ) أو لإقامته بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره . ومع الإحرام وعدمه ( وعمد صغير ) خطأ ( و ) عمد ( مجنون ) لمحظور ( خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو نسيانه ) لعدم اعتبار قصده ( كحلق ) شعره ( وتقليم ) ظفر وقتل صيد ووطء ( بخلاف نحو لبس ) مخيط ( وتطيب ) فإنه لا يجب في ذلك شيء ( لكن لو فعل وليه ) أي : الصغير أو المجنون ( به ذلك ) أي : اللبس والتطيب ( لمصلحة ) كأن غطى رأسه لبرد أو حر أو طيبه لمرض ( أو حلق رأسه ) لأذى ( ف ) كفارته ( على وليه ) كحلق رأس محرم بغير إذنه . | ( وإن وجب في كفارة مطلقا ) أي : سواء كانت على الصبي أو الولي ( صوم صام ولي ) قاله في التنقيح ( خلافا للمنتهى في تفصيله ) بقوله : وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه فصدر العبارة يقتضي أن الكفارة استقرت على الولي المنشىء السفر به تمرينا على الطاعة وقوله : عنه يقتضي أنها وجبت على موليه لوجوبها عليه ابتداء كصومه عن نفسه فظاهر عبارة المنتهى التناقض والجواب عن التناقض اللازم عليها بأن قوله : صام عنه
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي