تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للإحرام . ( وما لا ) يعجز المميز ( فلا ) يصح أن يفعله الولي عنه وكل ما أمكنهما فعله ( كوقوف ) بعرفة ( ومبيت ) بمزدلفة وليالي منى لزمهما فعله وليس معنى لزوم مباشرتهما له أنهما يأثمان بتركه لأنهما غير مكلفين بل ليس لغيرهما فعله عنهما لعدم احتياجهما إليه . ( ولا يبدأ ولي في رمي ) جمرات ( إلا بنفسه ) كنيابة حج ( فإن خالف ) ورمى عن موليه ( وقع عن نفسه ) إن كان محرما بفرضه وإن كان حلالا لم يعتد به لأنه لا يصح منه رمي لنفسه فلا يصح عن غيره ( ك ) ما لا يصح ( إحرام من لا يحج عن غيره ) ويأتي . ( ولا يعتد برمي حلال ) لا عن نفسه ولا عن غيره . | ( ويتجه ) : أنه ( لا يصح رمي ) عن صغير ( من غير وليه ) في ماله كالأب والوصي والحاكم كما لا يصح من غيره الإحرام عنه وتقدم وهو متجه . | ( وإن أمكن صغيرا ) أي : أطاف ( مناولة حصى لنائبه ناوله إياه وإلا ) يطق مناولة الحصى ( سن وضع حصاة في كفه ثم تؤخذ فترمى ) عنه ( وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن ) ليوجد منه نوع عمل . ( ويطاف به ) أي : الصغير ( لعجزه ) عن طواف نفسه ( راكبا أو محمولا ) ككبير عاجز . | ( وتعتبر ) لطواف صغير ( نية طائف به ) لتعذر النية منه إذا لم يكن مميزا ( وكونه ) أي : الطائف به ( ممن يصح أن يعقد له الإحرام ) بأن يكون وليه أو نائبه لتتأتى نيته عنه و ( لا ) يعتبر ( كونه ) أي : الطائف به ( طاف عن نفسه أو ) كونه ( محرما )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٧١