تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقته العود إلى عرفة إن أمكنه لوجوب الحج على الفور ( أو ) بلغ أو عتق محرما بعمرة ( قبل طواف عمرة ) ثم طاف وسعى لها فيجزئه عن عمرة الإسلام كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام ( ما لم يكن ) الصغير والقن ( في حج وسعي بعد طواف قدوم ) وبلغ صغير وعتق قن قبل دفع من عرفة ( فلا يجزئه ) ما عن حجة الإسلام ( على الأصح ولو أعاد ) كل منهما ( السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ) أي : السعي ( ولا ) يشرع ( تكراره وخالف الوقوف ) من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه ( إذ ) استدامته مشروعة و ( لا قدر له محدود ) ولا تجزىء العمرة من بلغ أو عتق في طوافهما وإن أعاده وفاقا ومحل لزوم عدد صغير وقن بلغ وعتق بعد دفع من عرفة : ( ما لم يتم حجه ) نفلا ( ثم يحرم ) للفرض ( ويقف ثانيا إن أمكنه ) وقد تم له حينئذ حجتان في عام إحداهما نفل والأخرى فرض . | ( ويتجه : الصحة ) أي : صحة حج صغير وقن صارا أهلا ( ولو بعد سعي إن فسخ ) كل منهما ( حجه عمرة ) بأن أحرم مفردا أو قارنا ( ولم يسق هديا أو يقف بعرفة كما يأتي ) في باب الإحرام وهو متجه . ( وحكم إحرامهما ) أي : الصغير والقن : ( كصوم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٦٨