( ويجزىء ) الحج ( من ) أي : كافرا ( أسلم ) وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها ( أو أفاق ) من جنون وهو حر بالغ ( فأحرم ) بحج أو عمرة ( وأدرك الوقوف ) وفعل ما تقدم . | الشرط ( الثالث والرابع : بلوغ وكمال حرية ) وهما شرطان ( لغير صحة ) بل لوجوب وإجزاء ( فلا يجبان ) أي : الحج والعمرة ( على صغير ) للخبر ولأنه غير مكلف ( و ) لا على ( قن بسائر أنواعه ) كخالص رق ومدبر ومكاتب ومعلق عتقه بصفة ( ولو ) كان القن ( مبعضا بمهايأة ) ويصحان منهما لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم : صبيا فقالت : يا رسول الله ! ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر رواه مسلم . والقن من أهل العبادة فصحا منه كالحر ( ولا يجزئانهما عن حجة الإسلام وعمرته ) لقول ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والبيهقي قال بعض الحفاظ : لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة . ولأنهما فعلا ذلك قبل وجوبه فلم يجزئهما إذا صارا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت ( ويجزئان ) أي : الحج والعمرة الصبي والقن ( إن بلغ ) الصبي محرما أو لا ( أو عتق ) القن ( محرما أو لا وأحرم قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف وأدركه ) أي : الوقوف بأن وقف في وقته لإتيانهما بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد قبل الإحرام واستدل أحمد بأن ابن عباس قال : إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته وإن أعتق بجمع لم تجزىء عنه ( ويلزمه ) أي : القن إذا عتق بعد الدفع من عرفة قبل فوات
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي