صغير بلغ بأثنائه ) صائما في أن ما قبل البلوغ والعتق نفل وما بعده فرض فلا يعتدان إلا بإحرام ووقوف موجودين حال أهليتهما . ( واختار جمع ) منهم : صاحب الخلاف و الانتصار والمجد : إذا تغير حالهما بالبلوغ والعتق ( ينقلب كله فرضا ) كزكاة معجلة والخلاف إنما هو باعتبار الثواب لا في الصحة والإجزاء إذ حجهما صحيح مجزىء . | ( ويتجه : لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قن فبان بالغا حرا أنه يجزئه ) عن حجة الإسلام إذ نية الفرضية ليست شرطا وهذا الاتجاه تميل إليه النفس لكن يأباه قولهم : إن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر .
| ( فصل )
| ( ويصحان ) أي : الحجة والعمرة ( من صغير ) ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة لحديث ابن عباس وتقدم . ( ويحرم ولي في مال عمن لم يميز ) لتعذر النية منه وولي المال : الأب ووصيه والحاكم فيعقد له وليه الإحرام ( ولو ) كان الوالي ( محرما أو )