تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صغير بلغ بأثنائه ) صائما في أن ما قبل البلوغ والعتق نفل وما بعده فرض فلا يعتدان إلا بإحرام ووقوف موجودين حال أهليتهما . ( واختار جمع ) منهم : صاحب الخلاف و الانتصار والمجد : إذا تغير حالهما بالبلوغ والعتق ( ينقلب كله فرضا ) كزكاة معجلة والخلاف إنما هو باعتبار الثواب لا في الصحة والإجزاء إذ حجهما صحيح مجزىء . | ( ويتجه : لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قن فبان بالغا حرا أنه يجزئه ) عن حجة الإسلام إذ نية الفرضية ليست شرطا وهذا الاتجاه تميل إليه النفس لكن يأباه قولهم : إن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر .

| ( فصل )

| ( ويصحان ) أي : الحجة والعمرة ( من صغير ) ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة لحديث ابن عباس وتقدم . ( ويحرم ولي في مال عمن لم يميز ) لتعذر النية منه وولي المال : الأب ووصيه والحاكم فيعقد له وليه الإحرام ( ولو ) كان الوالي ( محرما أو )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٦٩