واعتمر رواه الخمسة وصححه الترمذي . ( في العمر مرة واحدة ) لحديث أبي هريرة : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس ! قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ! فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي . ( إلا لعارض نذر وقضاء ) فيجب فورا نص عليه . فإن أخر الفريضة أو النذر أو القضاء بلا عذر أثم لخبر ابن عباس يرفعه قال : تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد . وعن عبد الرحمن بن سامط يرفعه قال : من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال : يهوديا أو نصرانيا رواه سعيد في سننه ( بشروط خمسة ) : | أحدها : ( إسلام ) . | ( و ) الثاني : ( عقل ) وهما شرطان ل ( لوجوب و ) ال ( صحة والإجزاء فلا يجبان ) أي : الحج والعمرة ( على كافر ولو مرتدا ) لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو مناف له ( ويعاقب ) الكافر ( على حج ) وكذا عمرة ( وسائر فروع الإسلام ) كالصلاة والزكاة والصوم ( كالتوحيد إجماعا ) وتقدم . ( ولا ) يجب الحج ( على مجنون ) كالعمرة لحديث : رفع القلم عن ثلاث . . . ( ولا يصح منه ولو عقده له وليه ) كالصوم وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه للنص . | تنبيه : لا تبطل استطاعة بجنون فيحج عمن جن بعد الاستطاعة ولا يبطل إحرام بجنون كالصوم ولا بإغماء وموت وسكر كالنوم .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي