إن هذه ضجعة يبغضها الله رواه أبو داود حديث صحيح فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه في المسجد من حيث هو وكان أهل الصفة ينامون في المسجد . ( و ) يباح ( مبيت ضيف ومريض . و ) تباح ( قيلولة ) فيه لمجتاز نص عليه في رواية غير واحد وأما ما يستدام من النوم كنوم المقيم فعن أحمد المنع منه وإن نام قدام المصلين فلهم إقامته لكراهة الاستقبال . | ( وكره تطيينه وبناؤه بنجس ) من لبن أو غيره وقياسه تجصيصه بجص نجس قال في شرح الإقناع : قلت : والتحريم في الكل أظهر . ( و ) كره ( خوض وفضول ) من كلام ( وحديث فيه بأمر دنيا وارتفاق به ) أي : بالمسجد ( وإخراج حصاه وترابه لتبرك ) به وغيره . ( ولا تستعمل حصره وقناديله ) وسائر ما وقف لمصالحه ( في نحو عرس وتعزية ) وغيرها لأنها لم توقف لذلك . ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف . ( وحرم حفر بئر ) في المسجد نصا ( و ) حرم ( غرس شجر به ) ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه ( و ) حرم ( جماع فيه ) والتمسح بحائطه والبول عليه قال أحمد : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال ابن عقيل : والمراد به : الحظر ( خلافا ل ) صاحب ( الرعاية ) حيث جوز الوطء فيه وعلى سطحه . ( و ) حرم ( جماع عليه ) أي : فوقه ( خلافا لابن تميم ) حيث قال بكراهة الوطء فوق المسجد . ( و ) حرم ( بول عليه وتقدم قريبا غسل نجاسة به أو بهوائه ) فليراجع . وإن بال خارج المسجد وجسده فيه دون ذكره كره له ذلك . | ( ويباح غلق أبوابه في غير وقت صلاة صونا له ) عما يقذره
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي