تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) يباح ( قتل قمل وبراغيث به ولا يحرم إلقاؤه فيه لطهارته خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث حرم إلقاءه فيه . | ( وكلامه ) أي : صاحب الإقناع ( هنا ) أي : في هذا الفصل ( في كثير مسائل غير محرر ) كقوله : ويمنع نجس البدن من اللبس فيه - أي : المسجد - مع أنه لا يمنع إلا إذا كانت نجاسته تتعدى . وقوله : ويسن صونه عن إنشاد شعر محرم مع أنه يجب وقوله : عن إقامة حد يحتاج إلى الجواب عن قصة ماعز حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد في المسجد وقوله : للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس مع أنه يمنع من ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب . قال أحمد : حكم المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم . ( وأكثره ) أي : كلامه هنا ( ضعيف مكرر ) كقوله : ويباح فيه عقد النكاح مع أنه قدم : ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه ولغيره وقوله : فلا يلوث حصره مع أنه قدم : وأن يأكل في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع لئلا يلوث المسجد وغيرها وفي قول المصنف : وأكثره . . . إلى آخره نظر إذ بعضه ضعيف مكرر لا أكثره كما يظهر ذلك لمن تتبعه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٦٠