تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ونشدانها ) أي : طلبها ( وسن لسامعه ) أي : سامع نشدان الضالة ( قول : لا وجدتها ولا ردها الله عليك ) لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبن لهذا . ( و ) أن يصان ( عن إقامة حد ) قاله في الرعاية الكبرى ( وسل سيف ) ونحوه من السلاح احتراما له . | ( ويمنع فيه ) أي : المسجد ( اختلاط رجال بنساء ) لما يلزم عليه من المفاسد ( و ) يمنع فيه ( إيذاء مصلين وغيرهم بقول أو فعل ) لحديث ما أنصف القارىء المصلي وحديث ألا كلكم يناجي ربه . ( و ) يمنع فيه ( مناظرة بعلم لمغالبة ومنافرة ) قال ابن عقيل : لا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني ولم يجز في المساجد . انتهى . | ( ويباح به ) أي : المسجد ( عقد نكاح ) بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب ( وقضاء وحكم ولعان ) لحديث سهل بن سعد وفيه : قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه . ( وإنشاد شعر مباح ) لحديث جابر بن سمرة قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه أحمد . ( و ) يباح ( إدخال نحو بعير فيه ) أي : المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه . ( ونوم به لمعتكف وغيره ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه فقال :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٥٨