تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شخص ( دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة ) فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه لقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ( وفي كلام ابن عقيل في حق من لم يتأدبوا بآداب العلم ) ولم يعصمهم من الظلم والبغي إلا العجز عنه : ( وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم ! ! ) وتقدم في صلاة الجماعة . | ( ويجوز تعليم كتابة لصبيان ) في المسجد بالأجرة قاله في الآداب الكبرى بشرط أن ( لا يحصل منهم ضرر فيه ) أي : المسجد كتلويثه بحبر ونحوه . ( وسن صونه ) أي : المسجد ( عن ) صغير ( غير مميز بلا مصلحة ) ولا فائدة . وصونه ( عن لغط وخصومة وكثرة حديث ) لغو ( ورفع صوت بمكروه . و ) صونه ( عن اتخاذه طريقا بلا حاجة وكونه ) أي : الاتخاذ طريقا ( أقرب ) إلى غرضه ( حاجة ) فلا كراهة إذن . ( وكره رفع صوت فيه ) أي : المسجد ( وفاقا ) للأئمة الثلاثة ( بغير علم ) شرعي ووسائله إذ للوسائل حكم المقاصد ( ونحوه ) كذكر مشروع ( خلافا ل ) لإمام ( مالك ) في كراهة رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره وقال لما سئل عنه : لا خير في ذلك ( ولو احتيج إليه ) أي : رفع الصوت . | ( و ) سن أن ( يصان ) المسجد عن رفع الصبيان أصواتهم باللعب و ( عن مزامير الشيطان من غناء وتصفيق وضرب بدف وإنشاد شعر محرم وعمل سماع وإنشاد ضالة ) أي : تعريفها وفي بعض النسخ :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٥٧