( وعكسه ) في لزوم الاعتكاف بلا صوم : لو نذر ( أن يعتكف ) يوم ( العيد ) أو يوما من أيام التشريق ( صائما ) فيلزمه الاعتكاف دون الصوم لأنه محرم إجماعا إلا عن النسك لحديث : ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( لكن يقضي صومه ) أي : اليوم المنذور ( ويكفر ) كفارة يمين لفقد الشرط في الأولى وفوات الزمن فيهما وهو متجه . | ( ومن المسجد ظهره ) أي : سطحه ( ومنه رحبته المحوطة ) قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محطوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد ( ومنه منارته التي هي أو بابها به ) أي : المسجد لمنع الجنب منها فإن كانت هي أو بابها خارجة ولو قريبة وخرج المعتكف إليها للأذان بطل اعتكافه لأنه مشى حيث يمشي جنب لأمر له منه بد كخروجه إليها لغيره . ( ومنه ) أي : المسجد ( ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام ) لعموم الخبر ( وعند جمع ) منهم الشيخ تقي الدين وابن رجب ( وحكي عن السلف . ومسجد المدينة أيضا ) زيادته كهو لما روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي