تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي وقال عمر لما زاد في المسجد : لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن رجب في شرح البخاري : وقد قيل : إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا أي : المشار إليهم بقوله : ( خلافا لجمع كابن عقيل وابن الجوزي ) قال في الفروع : وهو ظاهر كلام أصحابنا . ( وتوقف ) الإمام ( أحمد ) في ذلك قال في الآداب الكبرى : هذه المضاعفة تختص المسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم - أي : قوله عليه الصلاة والسلام : في مسجدي - هذا لأجل الإشارة واختار الشيخ تقي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد عليه . قال في الإنصاف قلت : وهو الصواب . | ( والأفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة ) أن يعتكف في ( جامع ) أي : مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج للخروج ولا يلزمه الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة لأن الخروج إليها لا بد له منه كالخروج لحاجته والخروج إليها معتاد فكأنه مستثنى . ( ويتعين ) مسجد جامع لاعتكاف ( إن عين بنذر ) فلا يجزئه مسجد لا تقام فيه الجمعة حيث عين الجامع بنذره ( ولو لم يتخلله ) أي : اعتكافه ( جمعة ) لأنه ترك لبثا مستحقا التزمه بنذره ( ولمن لا جمعة عليه ) كامرأة ومريض ومسافر معذور بسفره ومن في قرية لا يصلي فيها غيره ( أن يعتكف بغيره ) أي : الجامع مع المساجد لعموم الآية ( ويبطل ) اعتكافه ( بخروجه إليها ) أي : الجمعة لأن له منه بدا ( ما لم يشترطه ) أي : الخروج إلى الجمعة كعيادة مريض . ( ومن عين ) بنذره لاعتكافه أو صلاته

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٣٥