تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنتم عاكفون في المساجد ) ^ فلو صح بغيرها لم تختص بتحريم المباشرة إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله متفق عليه . وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه حذارا من ترك الجماعة أو تكرر الخروج المنافي له مع إمكان التحرز منه ( ولو ) كانت إقامة الجماعة ( من معتكفين ) لانعقاد الجماعة بهما فيخرج من عهدة الواجب ( إن لزمته ) الجماعة فخرج منه المعذور والصبي ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره لأن الممنوع منه ترك الجماعة الواجبة وهي منقضية هنا . ( وأتى عليه فعل صلاة ) زمن اعتكافه ( وإلا ) تلزمه الجماعة ( صح ) اعتكافه ( بكل مسجد ) لعموم الآية ( ك ) ما يصح اعتكاف في كل مسجد ( من أنثى ) لما تقدم ( لا بمسجد ) بيتها ( وهو ما تتخذه لصلاتها ) فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ( لعدم صونه عما حرم ) من نجاسته وحائض ونفساء وجنب ( وتسميته مسجدا مجاز ) وما روى حرب عن ابن عباس : أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد بيتها فقال : بدعة وأبغض الأعمال إلى الله البدع . | تنبيه : إذا كانت الجماعة تقام في مسجد في بعض الزمان دون بعض جاز الاعتكاف فيه ممن تلزمه الجماعة في ذلك الزمن الذي تقام فيه فقط دون الزمان الذي لا تقام فيه . | ( ويتجه : لو نذر ) مكلف ( أن يعتكف ببيته بصوم لزمه الصوم لا الاعتكاف لفقد شرطه ) أي : الاعتكاف وهو : كونه بمسجد

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٣٣