السابق . ( وإن لم يحللاهما من نذر ) غير معين ( خالفا ) وشرعا ( فيه ) بغير إذن ( صح وأجزأ ) على الصحيح من المذهب ( مع أنه ) أي : اعتكافهما بغير إذن ( حرام فلعل الحرمة عارضة ) لحق الزوج والسيد ( ولمكاتب لا نحو أم ولد ) كمدبر ( اعتكاف بلا إذن ) سيده نصا لملكه منافع نفسه . | ( و ) لمكاتب أيضا ( حج ) بلا إذن نصا كاعتكاف وأولى لإمكان التكسب معه لكن له منعه من السفر ويأتي ( ما لم يحل ) عليه ( نجم ) في غيبته من كتابة فإن حل لم يحج بلا إذن سيده ( ومبعض كقن ) كله فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده لأن له ملكا في منافعه في كل وقت ( إلا مع مهايأة ) فله أن يعتكف ويحج ( في نوبته ) بلا إذن مالك بعضه ( ف ) إنه في نوبته ( كحر ) لملكه اكتسابه ومنافعه . | ( وسن لامرأة استتار بخباء ونحوه ) لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم ( بمكان لا يصلي به الرجال ) لأنه أبعد في التحفظ لها نقل أبو داود : يعتكفن في المساجد ويضرب لهن فيها الخيم . ( ولا بأس به ) أي : الخباء ( لرجل ) ذكره في المغني والشرح لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنه أخفى لعملهم .
| ( فصل )
| ( وشرط مع ما مر نية ) لحديث : وإنما الأعمال بالنيات . ( ويجب أن يعين نذر بها ) أي : النية ليتميز المنذور عن التطوع ( و ) يجب ( كونه ) أي : الاعتكاف ( بمسجد تقام به الجماعة ) فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف لقوله تعالى : ^ ( ولا تباشروهن