تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع ( و ) لو ( وجد مقرضا ) ذكره الشارح وغيره فإن كان فقيرا في بلده أعطي لفقره ما يكفيه سنة وأعطي لكونه ابن سبيل ( ما يبلغه بلده ) إن كان ذاهبا إليها ( أو ) يبلغه ( منتهى قصده ) إن كان خارجا منها وانقطع قبل البلد الذي قصده وليس معه ما يوصله إليه ( وعوده إليها ) أي : بلده لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح ومحله ( إن كان بسفر مباح ) كطلب رزق أو سفر طاعة كحج وعلم شرعي ووسائله وصلة رحم ( أو ) سفر ( محرم وتاب ) منه لأن التوبة تجب ما قبلها و ( لا ) يعطى ابن سبيل في سفر ( مكروه ) للنهي عنه ( و ) لا في سفر ( نزهة ) لأنه لا حاجة إليه . | ( ويتجه : ما لم يتب ) من سافر سفرا مكروها أو نزهة ( بأن نوى ) قلب سفره ذلك وجعله ( مباحا ) كالتجارة لأن التائب من سفر المعصية يعطى فهذا أولى وهو متجه . | ( ومن أعتق عبدا لتجارة بعد وجوب زكاة قيمته ) وقبل إخراجها ( أجزأ ) سيده ( دفعها ) أي : زكاة قيمته ( إليه ) - أي : العتيق - لأنه صار حرا من أهلها ما لم يكن به مانع من كفر ونحوه ( ويجزىء دفع نحو زكاة ) كنذر مطلق ( وكفارة لصغير لم يأكل طعاما ) لصغره ذكرا كان أو أنثى للعموم فيصرف في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد له منه ( ويقبل ) له وليه ( ويقبض له ) أي : الصغير نحو الزكاة ( ولو ) كان ( مميزا وليه ) في ماله ( ومع عدمه ) أي : الولي يقبض له ( من يليه من أم وقريب وغيرهم نصا ) لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٤٩