| ( وسن تعميم الأصناف ) أي : أهل الزكاة ( الثمانية بلا تفضيل ) بينهم ( إن وجدت ) الأصناف ( بمحل وجبت ) الزكاة ( فيه ) لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للأجزاء يقينا ( ويجزىء الاقتصار على ) صنف ( واحد ) منها أو شخص واحد من صنف من أصنافها . نص عليه . وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة : أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها و أمر بني زريق بدفع صدقتهم لسلمة بن صخر ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ولما فيه من العسر وهو منفي شرعا . | ( و ) يجزىء دفعها ( لذوي أرحامه كعمة ) وبنت أخ ( ولو ورثوا لضعف قرابتهم ) لكونهم لا يرثون بها مع عصبة ولا ذوي فرض غير أحد الزوجين و ( غير عمودي نسبه ) لأمة لا يجزئه الدفع إليهم ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم . | ( و ) يجزىء دفعها ( لمن تبرع ) مزك ( بنفقته بضمه إلى عياله ) لوجود المقتضي ( وشرط ) لإجزاء زكاة ( تمليك معطى وإقباضها له عينا ) لا قيمة في غير العروض ( فلا يجزىء إبراء مدينه ) من دينه بنية الزكاة ( ولا ) تجزىء ( حوالة بها ) لأنها ليست إيتاء وكذا الحوالة عليها لأنه لا دين له يحيل عليه . | ( ولا يصح تصرف مستحق ) للزكاة بها ( قبل قبضها ) لأنه لا يملكها إلا به ( وهي ) أي : الزكاة ( من ضمان مالك ) إن تلفت ولو بعد عزله لها لبقائها في ملكه ( ولو قال ) مستحقها ( لمالك قبل قبضها ) منه ( اشتر لي بها ثوبا ) أو غيره ( فشراه ) له ( لم يجزئه وهو ) أي : الثوب ( لمالك ) دون مستحق .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي