لإمام دفع زكاة وصدقة لمن أخذتا منه ( وإن لم يغز ) من أخذ فرسا أو غيرها من الزكاة ( ردها ) على إمام لأنه أعطي على عمل ولم يعمله . نقل عبد الله : إذا خرج في سبيل الله أخذ من الصدقة . | ( ويتجه باحتمال ) قوي و ( كفرس حيوان ) كبغل وفيل ( يقاتل عليه ) فللإمام شراؤه من مال الزكاة ( و ) شراء ( سفن لجهاد لأنه ) أي : المذكور ( من حاجة الغازي ) ومصلحته وكل ما فيه مصلحة للمسلمين يجوز للإمام فعله لأنه بالمصالح أدرى من غيره . | ( الثامن : ابن سبيل ) للآية ( وهو : المسافر المنقطع ) بسفره . | ( ويتجه ) : كونه منقطعا ( عرفا ) فلا يقدح وجود بقية يسيرة من نفقته إذ وجودها كعدمها وهو متجه . ( بغير بلدة ولا يعطى منشئ سفرا منها ) أي : بلدة لأن الاسم لا يتناوله حقيقة وإنما يصير ابن سبيل في ثاني الحال والسبيل هي : الطريق وسمي من يغير بلده . ابن سبيل لملازمته لها كما يقال : ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه وابن الماء لطيره ولملازمته له ( فيعطى ) ابن السبيل ( ولو مع غناه ببلده ) لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله وعن الانتفاع
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي