تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصححه بعضهم لأن كلا من سبيل الله والفقير لا فرض عليه فهو منه كالتطوع . | ( ويتجه : باحتمال ) قوي : ( لا ) يعطى أعزب مكفي المؤنة غير تائق من الزكاة ( لتزويجه فإن استدان له ) أي : التزويج ( جاز ) أن يعطى منها ما يوفي به دينه وهو متجه . | و ( لا ) يجزىء من وجبت عليه زكاة ( أن يشتري منها فرسا يحبسها ) في سبيل الله ( أو ) أن يشتري منها ( عقارا يقفه على غزاة ) لعدم الإيتاء المأمور به ( ولا ) يجزىء من وجبت عليه زكاة ( غزوه على فرس ) أو بدرع ونحوه ( منها ) أي : زكاته لأن نفسه ليست مصرفا لزكاته كما لا يقضى بها دينه . ( ولإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها ) أي : الفرس ( إليه ) أي : رب الزكاة ( ليغزو عليها ) لأنه بريء منها بدفعها للإمام وتقدم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٤٧