تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم إذا وجد مضطر وعنده ما يدفع اضطراره وجب عليه ذلك سواء كان ما عنده موهوبا له أو مملوكا له قبل ذلك بأي وجه كان . | ( السابع : غاز ) لقوله تعالى : وفي سبيل الله ( بلا ديوان أوله ) في الديوان شيء ( ولا يكفيه ) لفرده ( فيعطى منها ) - أي : الزكاة ( ولو كان غنيا ) لأنه لحاجة المسلمين - ( ما يحتاج ) إليه ( لغزوة ذهابا وإقامة ) بأرض العدو ( وإيابا ) إلى بلده . ( ونحوه ثمن سلاح ) ودرع ( وفرس لفارس وحمولته ) أي : ما يحمله من بعير ونحوه ( ويقبل قوله ) إن ادعى ( أنه يريد الغزو ) لأن إرادته أمر خفي لا يعلم إلا منه . | ( ويجزىء ) أن يعطى من زكاة ( لحج فرض فقير وعمرته ) فيعطى ما يحج به فقير عن نفسه أو يعتمر أو يعينه فيهما لحديث : الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد . قال في الفروع : ويتوجه : أن الرباط كالغزو ( ولو لم يجبا ) أي : الحج والعمرة قاله

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٤٦