ويشترط لإجزائها وملك فقير لها قبضه فلو عزلها فتلفت قبله أو غدا الفقراء أو عشاهم لم يجز ولا يصح تصرف فقير فيها قبل قبضها نصا . ( ولمن أخذ الساعي منه زيادة ) عن زكاة عليه ( أن يعتد بها ) أي : الزيادة ( من ) عام ( قابل ) نصا ( قال الموفق : إن نوى المالك التعجيل ) حال الدفع . | ( فرع : قال ) الإمام ( أحمد في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك ) لأنه ظلم ( قيل له : فيزكي المال عما بقي في يده ؟ قال : يجزىء ما أخذ السلطان عن الزكاة ) يعني : إذا نوى به المالك ( وقال ) الإمام ( أيضا : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة ) بنية المالك وقت الأخذ وإلا فلا ( ومن ) عنده مال زكوي لم يحل حوله ( لم يعجل ) زكاته ( لساع وكل ) الساعي ( ثقة في قبضها ) وقت وجوبها وصرفها في مصرفها ( أو فوض ) الساعي ( تفريقها لمالكها الثقة ) لحصول الغرض بذلك ( ولإمام ونائبه استسلاف زكاة برضى ربها وتلفها ) أي : الزكاة ولو معجلة ( بيده ) أي : الإمام ونائبه ( بلا تفريط ) منه ليس من ضمانه بل ( من ضمان فقراء مطلقا ) أي : سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد هذا الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف .
| 2 ( باب أهل الزكاة)
| ذكر ( أهل الزكاة ) وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم وقدر ما يعطى كل واحد وصدقة التطوع . | وهم : ( ثمانية ) أصناف ( لا يحل صرفها لغيرهم من نحو مساجد وقناطر وأكفان ) وسد بثوق ووقف مصاحف وغير ذلك من جهات الخير لقوله تعالى ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها