كان الواجب ( من جنس ) واحد ( فتلف ) النصاب المعجل عنه ( لم يصرفه ) أي : المعجل ( للآخر ) لأنه لم ينوه كمن عجل شاة عن خمس من الإبل وله أربعون شاة فتلف إبله لم يصرف الشاة إلى الأربعين . | ( ويتجه : ما لم يشترط ) ما عجله فإن اشترط بنية إن كان المعين تالفا فعن الباقي صح وإلا فلا لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وهو متجه . ( وإن مات قابض ) زكاة ( معجلة المستحق ) لقبضها لنحو فقره ( أو ارتد ) قابض معجله ( أو استغنى قبل ) مضي ( الحول ) الذي تعجل زكاته ( أجزأت ) الزكاة عمن عجلها لأنه أداها لمستحقها كدين عجله قبل أجله . | و ( لا ) تجزىء زكاة معجلة ( إن دفعها ) رب المال ( لمن يعلم غناه فافتقر ) عند الحول أو قبله لأنه لم يدفعها لمستحقها كما لو لم يفتقر . ( وإن مات معجل ) زكاة ( أو ارتد أو تلف النصاب ) المعجل زكاته ( أو نقص ) قبل الحول ( فقد بان المخرج غير زكاة ) لانقطاع الوجوب بذلك ( ولا رجوع ) لمعجل بشيء مما عجله ( إلا فيما بيد ساع عند تلف نصاب ) ولو تعمد المالك تلفه غير قاصد الفرار منها فإن دفعها ساع أو رب مال لفقير فلا رجوع حتى في تلف النصاب .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي