( إذ المعجل في حكم الموجود ) في ملكه يتم النصاب به . وإن نقص أكثر مما عجله كمن له أربعون شاة عجل واحدة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة . فإن زاد بعد نتاج أو شراء ما تم به النصاب استؤنف الحول من كمال النصاب ولم يجزىء معجل ( فيصح ) التعجيل ( عن أربعين شاة ) بشاتين من غيرها لحولين ويجزىء لبقاء النصاب أو ( بشاة منها ) وأخرى من غيرها و ( لا ) يجزىء ( بشاتين منها لحولين ) لنقص النصاب . | ( ولا ) يصح تعجيل ( ب ) شاة ( واحدة ) من أربعين شاة ( ل ) حول ( ثان فقط ) لأن ما عجله من النصاب للحول الثاني زال ملكه عنه فينقص النصاب به ( وينقطع الحول ) بخلاف ما عجله عن الأول لأنه في حكم الموجود ( ولو عجل عن مائتي شاة ) شاتين ( فنتجت عند الحول سخلة لزمته ) شاة ( ثالثة ) لأن المعجل بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله فكأنه بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به . ( ولو عجل شاة عن أربعين ) شاة ( ثم أبدلها ) أي : الأربعين ( بمثلها أو نتجت سخلة ثم ماتت الأمات أجزأ معجل بدل وسخال ) لأنها تجزىء مع بقاء الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى ( ومن عجل عن ثلاثمائة درهم ) فضة ( خمسة منها ثم حال الحول لزمه أيضا درهمان ونصف ) نصا ليتم ربع العشر ( ولو عجل عن ألف ) درهم فضة ( خمسة وعشرين منها ثم ربحت خمسة وعشرين ) درهما ( لزمه زكاتها ) أي : الخمسة والعشرين ( ومن عجل ) زكاة ( عن ألف ) درهم ( يظنها ) أي : الدراهم ( له فبانت ) التي له منها ( خمسمائة أجزأ ) ما عجله ( عن عامين ) لأنه نواها زكاة معجلة والألف كلها ليست له ولا يلزمه زكاة ما ليس له ( ومن عجل ) زكاة ( عن أحد نصابيه بعينه ولو )
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي