تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفضل خروجا من الخلاف ( لحولين فقط ) اقتصارا على ما ورد أفضل خروجا من الخلاف ( لحولين فقط ) اقتصارا على ما ورد لحديث أبي عبيد في الأموال : عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم : فهي علي ومثلها ( لغير ولي محجور عليه ) لوجوب مراعاة المصلحة ولا مصلحة في التعجيل ( إذا كمل النصاب ) لأنه سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف . قال في المغني : بغير خلاف نعلمه . و ( لا ) يجوز التعجيل ( منه ) أي : النصاب ( لحولين إن نقص ) بالتعجيل ( ولا عما يستفيده ) النصاب نصا لأنه لم يوجد فقد عجل زكاة عما ليس في ملكه ( أو ) عن ( معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول ) ما ذكر ( أو ) قبل ( نبات زرع أو ) عن زكاة ثمر قبل ( طلوع طلع أو ) عن زبيب قبل طلوع ( حصرم ) لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها ( وبعده ) أي : بعد نبات زرع وطلوع طلع وحصرم ( يصح تعجيل ) لأن وجوده بمنزلة ملك النصاب والإدراك بمنزلة حولان الحول فجاز تقديمها عليه وتعليق زكاته بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل لأن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بدخول شوال ويجوز تعجيلها قبله ( وإن عجل عن نصاب ) موجود ( وما ينمي ) في حوله أجزأ تعجيله عن النصاب فقط ( ولم يجزىء عن نماء ) لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول ( فلو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا أجزأت ) المعجلة ( عن ثلاثين ) فقط لعدم صحة التعجيل عن النتاج ( ولزم للعشر ) النتاج ( ربع مسنة ) زكاتها ( وإن تم الحول والنصاب ناقص بقدر معجل صح ) تعجيله وأجزأ

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٣٠