فيخرجها في أي موضع شاء وإن أخرج بعضها في أحد المكانين وباقيها في المكان الآخر فهو أولى وهو متجه . | ( ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كزرع وثمر وماشية ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونه . ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه ففي إهمال ذلك ترك للزكاة ( ويجعل أول حول ماشية المحرم ) لأنه أول السنة ( وتوقف ) الإمام ( أحمد ) في ذلك ( وميله لرمضان ) لتضاعف الحسنات في الزمان الفاضل . | ( وسن ) للإمام ( وسم ما حصل ) عنده من زكاة أو جزية ( من إبل وبقر في أفخاذها ) لحديث أنس : غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم ليسم إبل الصدقة متفق عليه . ( و ) وسم ما حصل من ( غنم في آذانها ) لخبر أحمد وابن ماجة : وهو يسم غنما في آذانها ( ف ) الوسم ( على زكاة لله أو زكاة و ) الوسم ( على جزية صغار أو جزية ) لتتميز عن غيرها وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما .
| ( فصل )
| ( ويجوز تعجيل زكاة ) لحديث علي : إن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه أحمد وأبو داود . وكالكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه وترك التعجيل