فترد على فقرائهم فظاهره : عود الضمير إلى أهل اليمن و لإنكار عمر على معاذ حين بعث إليه بثلث الصدقة ثم شطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه رواه أبو عبيد . ومحله : إذا لم يفض إلى تشقيص ( وتجزىء ) زكاة نقلها فوق المسافة وأخرجها في غير بلد المال مع حرمة النقل لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين . | ولا يحرم نقل زكاة إلى بلد ( دون مسافة ) قصر لأنه في حكم البلد الواحد ( ولا ) يحرم ( نفل نذر ) مطلق ( وكفارة ووصية مطلقة ) أي : لم يخصها موص بمكان لأن الزكاة مواساة راتبة في المال فكانت لجيرانه بخلاف المذكورات ( لا ) إن كانت الوصية ونحوها ( مقيدة ب ) فقراء مكان ( معين ) فيتعينوا لها ( ومن ببادية ) وعليه زكاة فرقها بأقرب بلد منه ( أو خلا بلده عن مستحق ) للزكاة يستغرقها ( فرقها ) أو ما بقي ( بأقرب بلد ) أي : مكان ( منه ) لأنهم أولى نصا ( ومؤنة نقل ) زكاة مع حل نقلها بأن كان لدون المسافة أو حرمته بأن كان لمحل فوق المسافة على مزك ( و ) مؤنة ( دفع ) زكاة ( عليه ) أي : المزكي ( ك ) مؤنة ( كيل ووزن ) لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملة وذلك من تمام التوفية . ( ومسافر بالمال ) الزكوي ( يفرقها ) أي : زكاته ( ببلد أكثر إقامته ) أي : رب المال ( به ) أي : المال ( فيه ) أي : ذلك البلد نصا . لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه . | ( ويتجه : ومع تساو ) في الإقامة ( يخبر ) رب المال في إخراجها
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي