تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كبيعه وإجارته لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة ( ومن أخرج زكاة شخص حي أو كفارته من ماله ) أي : مال المخرج ( بإذنه ) أي : إذن مخرج عنه ( صح ) إخراجه عنه كالوكيل ( ورجع ) المخرج على مخرج عنه ( إن نواه ) أي الرجوع ( وإلا ) ينو الرجوع أو أطلق أو كان غير مأذون في الإخراج ( فلا ) يرجع لعدم ولايته عليه ووكالته عنه . ( ومن علم ) قال في الإقناع ( والمراد ظن أهلية آخذ لزكاة ) لمقام الظن مقام العلم في جواز الدفع إليه ( كره أن يعلم بها ) نصا ( قال ) الإمام ( أحمد : لا يبكته يعطيه ويسكت ) ما حاجته إلى أن يقرعه ؟ ( ومع علم ) معط ( عدم عادته ) أي : الأخذ ( بأخذها ) أي : الزكاة ( لم يجزئه ) دفعها ( إلا إن أعلمه ) أنها زكاة لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا .

| ( فصل )

| ( والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ) أي : المال ولو تفرق أو كان المالك بغيره لعموم حديث معاذ الآتي ( ما لم تتشقص زكاة سائمة ) كأربعين شاة ببلدين متقاربين ( ف ) يخرج زكاتها ( في بلد واحد ) شاة واحدة في أي البلدين شاء . دفعا لضرر الشركة ( وحرم حتى على ساع نقلها لمسافة قصر ) مع وجود مستحق لها ( ولو ) كان نقلها ( لرحم وشدة حاجة ) لحديث معاذ : أعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٢٧