تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإقناع : لو قال ) لوكيله : ( تصدق بهذا ) المال ( نفلا أو عن كفارتي ثم نوى ) الموكل ( الزكاة قبل أن يتصدق ) وكيله ( أجزأ عنها لأن دفع وكيله كدفعه ) فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه ( وظاهر كلامهم ) أي : الأصحاب ( كما في الفروع لا يجزىء ) بهذا الدفع ( لاعتبارهم نية وكيل عند دفع ) هكذا وجد في نسخ المتن والذي في الفروع وغيره لاعتبارهم النية عند التوكيل وهو الصواب . وما قاله في الإقناع قاله المجد في شرحه وجزم به في الرعاية ومختصر ابن تميم وقدمه في الفروع قال : وظاهر كلام غير المجد لا يجزىء لاعتبارهم النية عند التوكيل . | ( فرع : في صحة توكيل المميز ) في دفع الزكاة ( وجهان ) ذكرهما في المذهب ومسبوك الذهب الأول : الصحة لأنه أهل للعبادة . الثاني وهو ( الصواب : عدم الصحة خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع حيث جزم بصحة توكيل المميز في دفعها بناء على الوجه الأول ( لأنه ليس أهلا لأداء العبادة الواجبة ولأنه ) أي : المميز ( لا يخرج زكاة نفسه فغيره أولى ) وما جزم به في الإقناع تبع فيه الإنصاف وما قاله المصنف تبع فيه تصحيح الفروع وهو متأخر عن الإنصاف فما فيه يخالف الإنصاف يدل على رجوعه عنه . | ( ومن أخرج زكاته من مال غصب لم تجزئه ولو أجيز بعد )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٢٦