لتبين مخرج غير زكاة ) وهو متجه . ( وإن نوى ) الزكاة ( عن الغائب إن كان سالما ) أجزأ عنه إن كان سالما ( أو نوى ) عن الغائب إن كان سالما ( وإلا ) يكن سالما ( ف ) هي ( نفل فبان ) الغائب ( سالما أجزأ ) عنه لأن ذلك في حكم الإطلاق فلا يضر تقييده به . ( وإن شرط ) بأن نوى : إن كان الغائب سالما فهذه زكاته ( وإلا ) يكن سالما ( فأرجع ) فيها ( فله الرجوع إن بان ) الغائب ( تالفا ) ذكره أبو المعالي . ومن شك في بقاء غائب لم يلزمه إخراج عنه وكذا لو علم بقاءه كما تقدم لكن متى وصل إليه زكاه لما مضى كما لو قال ( عن قن : أعتقته عن كفارتي وإن لم يجزىء رددته لرق ) فله رده إلى الرق عملا بالشرط بخلاف ما لو أعتقه عن كفارته ولم يشترط فبان أنه غير مجزيء عتق وعليه بدله . وإن قال : هذا زكاة مالي ( أو نفل ) لم يجزئه لأنه لم يخلص النية للزكاة ( أو ) قال : ( هذا زكاة إرثي إن كان مات مورثي لم يجزئه ) لأنه لم يبن على أصل . | قال الموفق وغيره : كقوله ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وقال صاحب المحرر : كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها . قال أبو البقاء : التردد في العبادة يفسدها . | ( وإن وكل ) رب مال ( في ) إخراج ( الزكاة مسلما ) على الصحيح من المذهب . قال في الإنصاف : لكن يشترط فيه أن
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ١٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي